منتدى الهدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الهدى



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
meroo
Admin
Admin
meroo


انثى
عدد الرسائل : 54
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : crazy
اعلام الدول : ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 3dflag13
المزاج : ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Crzy-mood
المهنه : ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Collec10
الاوسمه : ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008

ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Emptyالأحد أغسطس 03, 2008 12:14 pm

ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.الجواب:

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم لس الدبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهدى :: اسلاميات :: فتاوى اسلاميه-
انتقل الى: